25 August 2015
العراق: الدستور منح القضاء إستقلالية فريدة
<p>تعليقا على ما اورده رئيس البرلمان يوم 10 آب/أغسطس 2015 بشأن القضاء نقول ان الاستقلالية التي قررها الدستور للسلطة القضائية لم يقررها لاية جهة اخرى ذلك ان الدستور قرر الاستقلالية في اربع مواد في حين الاستقلالية التي قررها للجهات الاخرى كالهيئات المستقلة كانت في مادة واحدة فقط ويظهر ذلك مما يلي:</p><p> </p><p>1. تنص المادة (19/ اولا) من الدستور على ان القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وقد ورد هذا الحكم في الباب الثاني من الدستور الخاص بالحقوق والحريات لاهمية استقلال القضاء</p><p> </p><p>2. قررت المادة 50 من الدستور اعتبار استقلال القضاء جزءا من اليمين الدستورية التي يؤديها اصحاب المناصب الرئاسية والعليا كالرئاسات والنواب والوزراء</p><p> </p><p>3. تنص المادة 87 من الدستور على ان السلطة القضائية مستقلة .</p><p> </p>
Read the full article here:
صحيفة الزمان البغدادية
Comments
Post new comment